المادة 1
مادة 1: أنهيت مهمة السيد كارولي نيمث، قنصل لبنان الفخري في كوبنهاغن (الدانمارك)، اعتباراً من 8/4/1997 بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 10917 30/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ
18/06/1971 لا سيما المادة 18 منه (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/
1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية)
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995 المتضمن تعيين السيد كارولي
نيمث قنصلا فخريا للبنان في كوبنهاغن (الدانمارك)
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد كارولي نيمث بتاريخ 08/04/1997
بناء على اقتراح وزير الخارجية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: أنهيت مهمة السيد كارولي نيمث، قنصل لبنان الفخري في كوبنهاغن (الدانمارك)، اعتباراً من 8/4/1997 بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري