All legislation

مرسوم Decree No. 10917 30/08/1997

انهاء مهمة قنصل فخري بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
10917
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3191-3192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10917 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ

18/06/1971 لا سيما المادة 18 منه (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/

1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية)

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995 المتضمن تعيين السيد كارولي

نيمث قنصلا فخريا للبنان في كوبنهاغن (الدانمارك)

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد كارولي نيمث بتاريخ 08/04/1997

بناء على اقتراح وزير الخارجية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت مهمة السيد كارولي نيمث، قنصل لبنان الفخري في كوبنهاغن (الدانمارك)، اعتباراً من 8/4/1997 بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري