ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
288/97 تاريخ 12/08/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, التجهيزات والمعدات المقدمة هبة من مكتب العمل الدولي الى المركز الوطني للدريب المهني التابع لوزارة العمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: اسعد حردان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري