المادة 1
مادة 1: تمنح شركة مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث الممثلة بالشريك حامد شاكر خليل, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: "دار مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث للنشر.
قرار Decision No. 163 05/07/1997
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد حامد شاكر
خليل والمسجل تحت رقم 337 تاريخ 26/10/1995
(طلب الترخيص بانشاء الدار)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تمنح شركة مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث الممثلة بالشريك حامد شاكر خليل, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: "دار مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث للنشر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 1997 وزير الاعلام باسم احمد السبع