All legislation

قرار Decision No. 163 05/07/1997

ترخيص بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: دار مؤسسة ال البيت (ع) لاحياء التراث للنشر

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
05/07/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 05/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد حامد شاكر

خليل والمسجل تحت رقم 337 تاريخ 26/10/1995

(طلب الترخيص بانشاء الدار)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث الممثلة بالشريك حامد شاكر خليل, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في حارة حريك باسم: "دار مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث للنشر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1997 وزير الاعلام باسم احمد السبع