المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد روني بطرس الجلخ مواليد بحر صاف سنة 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 96 06/02/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على
المهندسين الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد روني بطرس
الجلخ
المسجل بالرقم التالي 5147/3 تاريخ 26/11/1996
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 786 تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول
طلب
السيد روني بطرس الجلخ المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيد روني بطرس الجلخ مواليد بحر صاف سنة 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/ 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري