المادة 1
مادة 1: يمنح السيد داني طانيوس ظريفة المقيم في جديدة المتن شارع الحكمة بناية نزار ادريس براءة اختراع تتعلق ب"طريقة متطورة في عالم جلخ الالماس " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/01/1997 والمسجل تحت رقم 5860
قرار Decision No. 133 25/08/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/01/1997
من السيد داني طانيوس ظريفة المقيم في جديدة
المتن شارع الحكمة بناية نزار ادريس بصفته
عاملا باسمه ولحسابه الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 22/01/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح السيد داني طانيوس ظريفة المقيم في جديدة المتن شارع الحكمة بناية نزار ادريس براءة اختراع تتعلق ب"طريقة متطورة في عالم جلخ الالماس " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/01/1997 والمسجل تحت رقم 5860
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 25 اب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر