المادة 1
مادة 1: تؤسس في قب الياس - قضاء زحله - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجاتها في البقاع الاوسط والغربي "الارض " مدتها: /25 سنة/ خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: البقاع الاوسط والغربي مركزها: قب الياس مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال المكتتب به والمتزايد راسمالها الاساسي: /100750000/ل.ل. مئة مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتبب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان 1- تهتم بتربية المواشي وتصنيع منتوجاتها على كافة الانواع 2- تصنيع الاعلاف ومستلزماتها 3- توزيع المنتوجبات وبيعها بسعر تعاوني وبمواصفات حسنة.