All legislation

قرار Decision No. 192 28/08/1997

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997 (تعيين المدير العام

بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة بتاريخ 11/08/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قب الياس - قضاء زحله - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجاتها في البقاع الاوسط والغربي "الارض " مدتها: /25 سنة/ خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: البقاع الاوسط والغربي مركزها: قب الياس مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال المكتتب به والمتزايد راسمالها الاساسي: /100750000/ل.ل. مئة مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتبب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان 1- تهتم بتربية المواشي وتصنيع منتوجاتها على كافة الانواع 2- تصنيع الاعلاف ومستلزماتها 3- توزيع المنتوجبات وبيعها بسعر تعاوني وبمواصفات حسنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/08/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد