All legislation

مرسوم Decree No. 10923 30/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10923
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3192-3193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10923 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 1997)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1550000000/ل.ل. (مليار وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة للمنظمة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا ـ اسكوا) /1550000000/ل.ل. (مليار وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري