ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول 1992,
بناء على محضر الاجتماع المنعقد في عمان بين وزيري الزراعة في كل من المملكة الاردنية الهاشمية ولبنان بتاريخ 17-19 آب 2003, والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة الزراعة رقم 3853/3 تاريخ 21 آب 2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الملحق رقم ـ 3 ـ لتعريفة النظام المنسق (الاتفاقية اللبنانية ـ الأردنية) على الشكل التالي: يستعاض عن الروزنامة الزراعية الملحقة بالاتفاقية اللبنانية ـ الأردنية (الملحق رقم 3 لتعريفه النظام المنسق) بالروزنامة الزراعية الجديدة المرفقة بهذا القرار التي يسري العمل بها اعتبارا من تاريخ 19 آب 2003.
مادة 2: تعتبر اللائحة الجديدة الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2003
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا