المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "مولتيداتا سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م" ممثلة بشخص السيد صموئيل جبرائيل منسى, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم مولتيداتا للنشر MULTIDATA PUBLISHERS
قرار Decision No. 314 04/08/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 76367 تاريخ 09/01/2001 باسم "مولتيداتا
سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م." ممثلة بشخص السيد صموئيل جبرائيل منسى الذي يوقع
عنها بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2395 تاريخ 24/06/2003
(طلب الترخيص بانشاء الدار),
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح شركة "مولتيداتا سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م" ممثلة بشخص السيد صموئيل جبرائيل منسى, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم مولتيداتا للنشر MULTIDATA PUBLISHERS
مادة 2: يتحمل السيد صموئيل جبرائيل منسى مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة