All legislation

قرار Decision No. 314 04/08/2003

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "مولتيداتا للنشر" MULTIDATA PUBLISHERS

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 76367 تاريخ 09/01/2001 باسم "مولتيداتا

سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م." ممثلة بشخص السيد صموئيل جبرائيل منسى الذي يوقع

عنها بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2395 تاريخ 24/06/2003

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "مولتيداتا سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م" ممثلة بشخص السيد صموئيل جبرائيل منسى, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم مولتيداتا للنشر MULTIDATA PUBLISHERS

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد صموئيل جبرائيل منسى مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة