المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ ملك فتال ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10684 03/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل
فتال واولاده ش.م.ل, المسجل برقم
4973/م تاريخ 30/04/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على القرار رقم 2/د تاريخ
02/01/2002 القاضي بتجديد رخصة
الشركة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ ملك فتال ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود