All legislation

مرسوم Decree No. 10695 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد عبد القادر بيروتي

Type
مرسوم · Decree
Number
10695
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4896-4897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10695 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

عبد القادر بيروتي المسجل برقم 2923/م

تاريخ 10/03/2003 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 50/د تاريخ

05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد عبد القادر بيروتي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في قرية النخلة ـ العقار رقم 1885/القسم رقم 9 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي. وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود