All legislation

مرسوم Decree No. 10710 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى

Type
مرسوم · Decree
Number
10710
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10710 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ايمان عبد الحميد سلمى المسجل برقم

1721/م تاريخ 05/02/2003, والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 9149 تاريخ

30/11/2002 القاضي بتجديد رخصة

المستدعية للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إيمان عبد الحميد سلمى, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 419 ـ العبده ـ الشارع العام ـ قرب بنك الاعتماد اللبناني ـ ملك سليم محمد سعيد ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود