All legislation

علم وخبر Notice of association No. 130 03/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "اليد الخضراء - GREEN HAND مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
130
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4919-4920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 130 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "اليد الخضراء GREEN HAND والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3276/2 تاريخ 02/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"اليد الخضراء ـ GREEN HAND". مركزها: عاليه ـ محلة الجامع ـ ملك مهنا باز. غايتها: ـ نشر الوعي البيئي والاجتماعي والثقافي عن طريق السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ للقيام بحملات تشجير. 2 ـ القيام بنشاطات بيئية وثقافية واجتماعية. 3 ـ القيام بندوات ثقافية بيئية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: زاهر عدنان رضوان. سوزان حسن أبو خزام. هاني رامز ريدان. رنا توفيق باز رضوان. مصطفى حليم ماضي. نبيل فؤاد سلامي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عدنان رضوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر