All legislation

قرار Decision No. 583 27/08/2003

يتعلق بالترخيص لوكالة ميدل سايد سرفيسز-شليطا وشركاه-سياحة وسفر MIDDLE SIDE SERVICES-CHALLITA & CO TRAVEL & TOURISM-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
583
Date
27/08/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4933-4934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 583 تاريخ 27/08/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة ميدل سايد

سرفيسز-شليطا وشركاه-سياحة وسفر (شركة

تضامن) رقم 1397/2 تاريخ 18/06/2003

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة

اولى-تعرف باسم ميدل سايد سرفيسز-شليطا

وشركاه-سياحة وسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية بتاريخ 20/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ميدل سايد سرفيسز ـ شليطا وشركاه ـ سياحة وسفر (شركة تضامن) على العقار رقم /132/ قسم /30/ البوشرية ـ الجديدة في المتن ـ كورنيش سن الفيل ـ ملك سيميتيان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك