All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 29/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للعلاج الانشغالي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
29/08/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4917-4918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 29/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعلاج

الانشغالي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6283/2 تاريخ

21/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للعلاج الانشغالي". مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية البنك العربي ـ الطابق الخامس. غايتها: ـ تهدف الجمعية اللبنانية للعلاج الانشغالي إلى تعريف المجتمع اللبناني بكافة مرافقه التربوية والطبيعة والمهنية والاجتماعية بمهنة العلاج الانشغالي ودورها البناء في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأشخاص المصابين بإعاقات وللمجتمع الذي يحيون ضمنه. وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات, وإصدار منشورات تتعلق بالعلاج الانشغالي ودوره في المؤسسات الطبية والتربوية والثقافية والسعي مع الجهات المختصة لإقامة مكتبة خاصة بالعلاج الانشغالي وتوثيق وجمع المعلومات التي تتعلق بهذا العلاج. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة ومع مراعاة القوانين التي ترعى تطبيقها نقابة الأطباء بكل ما يتعلق بالمواضيع الطبية والعلمية ذات الصلة. المؤسسون السادة: نهلة محمد فاروق غندور. جورجينا حنا عزيز. كمال فايز توما. فاطمة يوسف شحوري. ريتا قبلان السبعلي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهله محمد فاروق غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/8/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر