All legislation

مرسوم Decree No. 10702 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حسن ملحم صياغة

Type
مرسوم · Decree
Number
10702
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10702 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن

ملحم صياغة المسجل برقم 6012 تاريخ

07/06/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 8503 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ملحم صياغة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا ـ حي صفيفة ـ العقار رقم 2510 ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود