All legislation

مرسوم Decree No. 10712 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد دياب منصور

Type
مرسوم · Decree
Number
10712
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4909-4910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10712 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد

دياب منصور المسجل برقم 77/م تاريخ

04/01/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2003,

بناء على المرسوم رقم 8905 تاريخ

16/10/2002 القاضي باعطاء المستدعي رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد دياب منصور, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عيترون ـ عقار غير مسموح ـ الشارع العام قرب سوبر ماركت فارس ـ ملك حسن علي فارس ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود