ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر
اديب باسيل المسجل برقم 11035/م تاريخ
09/11/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة
بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 9155 تاريخ
30/11/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 551 ـ الطريق العام ـ ملك سيدة المعونات ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود