ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
2868/2 تاريخ 31/01/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل الاجتماعي". مركزها: بيروت ـ شارع القناة 7 ـ بناية التضامن ـ ملك محمد الوزان. غايتها: ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وإقامة الأنشطة الثقافية وذلك بإقامة دورات وندوات ثقافية تتعلق بالتوعية العلمية والاجتماعية مع المساهمة في تقديم منح للطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام حسين ناصر. جمانا عبد الرضى إبراهيم. لبنى محمد مكي. أحمد محمد الوزان. جهاد أحمد عيتاني. فاطمة أنيس نبوه. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ابتسام حسين ناصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/9/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر