All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 03/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل الاجتماعي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4921-4922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

2868/2 تاريخ 31/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للثقافة والعمل الاجتماعي". مركزها: بيروت ـ شارع القناة 7 ـ بناية التضامن ـ ملك محمد الوزان. غايتها: ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وإقامة الأنشطة الثقافية وذلك بإقامة دورات وندوات ثقافية تتعلق بالتوعية العلمية والاجتماعية مع المساهمة في تقديم منح للطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام حسين ناصر. جمانا عبد الرضى إبراهيم. لبنى محمد مكي. أحمد محمد الوزان. جهاد أحمد عيتاني. فاطمة أنيس نبوه. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ابتسام حسين ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر