المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ علي محمد ضيا, قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم Decree No. 10722 03/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
16/07/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 196 تاريخ
01/06/2000 (قبول قضاة شرع في منصب
الشرف),
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 103 تاريخ 17/07/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ علي محمد ضيا, قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري