All legislation

مرسوم Decree No. 10722 03/09/2003

قبول قاضي شرع في منصب الشرف فضيلة الشيخ علي محمد ضيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10722
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10722 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

16/07/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 196 تاريخ

01/06/2000 (قبول قضاة شرع في منصب

الشرف),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 103 تاريخ 17/07/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة الشيخ علي محمد ضيا, قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري