All legislation

مرسوم Decree No. 10688 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد رشيد احمد حنوش

Type
مرسوم · Decree
Number
10688
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4891-4892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10688 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رشيد

احمد حنوش المسجل برقم 9881/م تاريخ

10/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8421 تاريخ

08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد رشيد أحمد حنوش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة البرجين ـ طريق عام (البرجين ـ برجا) ـ ملك أحمد رشيد حنوش ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود