All legislation

مرسوم Decree No. 10691 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد آمي جرجي بو فرح

Type
مرسوم · Decree
Number
10691
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4893-4894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10691 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

آمي جرجي بو فرح المسجل برقم 11034/م

تاريخ 09/11/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8909 تاريخ

16/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد آمي جرجي بو فرح, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في كفر عقا ـ الطريق العام ـ العقار رقم 2937/القسم 9 ـ ملك فؤاد أسعد ساسين ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود