All legislation

مرسوم Decree No. 10705 03/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الرزاق علي عنتر

Type
مرسوم · Decree
Number
10705
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10705 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

الرزاق علي عنتر المسجل برقم 3164/م

تاريخ 15/03/2003 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 9119 تاريخ

28/11/2002 القاضي باعطاء المستدعي

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرزاق علي عنتر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حرار ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ طريق فنيدق العبده ـ قرب المدرسة الرسمية ـ بملكه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود