المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 20/9/1988. حيث أصبح: مركزها: جونيه ـ بناية لاسيتي ـ قضاء كسروان. بدلا من: بيروت ـ شارع بدارو ـ ملك المحامي جورج جبر.
علم وخبر Notice of association No. 132 03/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ المرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 20/09/1988,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني" المتعلق بتعديل مركزها المسجل برقم 4742/2 تاريخ 18/07/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 262/أد تاريخ 20/9/1988. حيث أصبح: مركزها: جونيه ـ بناية لاسيتي ـ قضاء كسروان. بدلا من: بيروت ـ شارع بدارو ـ ملك المحامي جورج جبر.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر