All legislation

قرار Decision No. 1341 04/09/2003

الترخيص بادخال اصناف سجائر من منشأ كوري

Type
قرار · Decision
Number
1341
Date
04/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4924-4925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1341 تاريخ 04/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها 370 تاريخ 12/08/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 25/08/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 802 تاريخ 12/08/2003,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سجائر من إنتاج شركة كوريا توباكو اند جنسنغ كوربورايشن وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

4 أيلول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة