All legislation

قرار Decision No. 206 26/08/2003

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الفواكه والخضار في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
26/08/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4929-4930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 26/08/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على الطلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 02/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الفواكه والخضار في الشوف م.م". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بتلون ـ الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2700000/ل.ل. مليونان وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين في التسويق والتصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه