ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على الطلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 02/08/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الفواكه والخضار في الشوف م.م". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بتلون ـ الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2700000/ل.ل. مليونان وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين في التسويق والتصنيع الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/8/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه