المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10682 03/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل
التجارية المسجل برقم 12234/م تاريخ
13/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8413 تاريخ
08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة
المستدعية للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود