المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم خليل ضاهر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ البوابة الفوقا ـ ملك سالم وعرب ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10690 03/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ابراهيم خليل ضاهر المسجل برقم
12231/م تاريخ 12/12/2002, والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8423 تاريخ
08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة
المستدعي للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم خليل ضاهر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ البوابة الفوقا ـ ملك سالم وعرب ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود