ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض
سبور لاصحابها حسين وحسان واحمد وسميح
وعصام علي فياض المسجل برقم 3128/م
تاريخ 14/03/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8906 تاريخ
16/10/2002 القاضي باعطاء الشركة
المستدعية رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور لأصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الشياح ـ العقار رقم 1269/القسم 8 ـ مستديرة الطيونة ـ الطريق العام ـ مدخل النفق ـ قرب دائرة الكاتب العدل في الغبيري جلال زكريا علامة ـ بناية الباسمة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود