المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إلياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10707 03/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
الياس بشارة يوسف فاخوري المسجل برقم
2742/م تاريخ 05/03/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8984 تاريخ
30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إلياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود