ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حنا
فؤاد الزين المسجل برقم 4900/م تاريخ
29/04/2003 والمتعلق بطلب نقل مكان
رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على المرسوم رقم 8608 تاريخ
09/09/2002 القاضي باعطاء المستدعي رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد حنا فؤاد الزين, من مركز محله القديم الكائن في بلدة بقرزلا ـ العقار رقم 600 ـ ملك فؤاد طنسي الزين ـ الشارع العام ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة بقرزلا ـ العقار رقم 612 ـ ملك يوسف أمين إبراهيم ـ الشارع العام ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود