All legislation

مرسوم Decree No. 10717 03/09/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة هنا سامي نصار

Type
مرسوم · Decree
Number
10717
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4913-4914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10717 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنا

سامي نصار المسجل برقم 5372 تاريخ

30/05/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة هنا سامي نصار تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة أميون/ الحي الغربي ـ العقار رقم 5685 ـ ساحة الرامية الطريق العام ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود