ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ميشال شفيق خوري المسجل برقم 3584/م
تاريخ 25/03/2003 والمتعلق بطلب رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ميشال شفيق خوري تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 496 ـ حي فنرجيان ـ شارع بشاره الخوري ـ ملك جورج وديع جرمانوس ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود