ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هنيا
التجارية لصاحبتها هنيا حسن ابو دهن
المسجل برقم 4633/م تاريخ 19/04/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة هنيا التجارية لصاحبتها هنيا حسن أبو دهن, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة عين قنيا ـ حي الفوقاني ـ عقار غير ممسوح ـ ملك هنيا حسن أبو دهن ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود