All legislation

قرار Decision No. 414 03/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالدين الاسلامي باللغة العربية باسم "اللقاء العلمائي"

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2003, p. 4930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 30/08/1995 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم: "جمعية اللقاء العلمائي"-الرويس,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 2359 تاريخ 23/06/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "جمعية اللقاء العلمائي" ـ الرويس, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالدين الإسلامي, باللغة العربية, باسم: "اللقاء العلمائي".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الشيخ حسين محمد الحركة مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة