المادة 1
مادة 1: تمنح "جمعية اللقاء العلمائي" ـ الرويس, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالدين الإسلامي, باللغة العربية, باسم: "اللقاء العلمائي".
قرار Decision No. 414 03/09/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 175/أد تاريخ 30/08/1995 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم: "جمعية اللقاء العلمائي"-الرويس,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 2359 تاريخ 23/06/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "جمعية اللقاء العلمائي" ـ الرويس, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالدين الإسلامي, باللغة العربية, باسم: "اللقاء العلمائي".
مادة 2: يتحمل الشيخ حسين محمد الحركة مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة