المادة 1
مادة 1: تصادر العينات الثانية الجيدة اذا لم يستلمها اصحابها خلال المهلة القْانونية المحددة في المادة رقم 25 من القرار 92 ل.ر. تاريخ 6/7/938 ويجري توزيعها على المؤسسات الخيرية وفقا للقرار رقم 429/أ/272 تاريخ 26/7/1960
قرار Decision No. 535 07/10/1960
مادة 1: تصادر العينات الثانية الجيدة اذا لم يستلمها اصحابها خلال المهلة القْانونية المحددة في المادة رقم 25 من القرار 92 ل.ر. تاريخ 6/7/938 ويجري توزيعها على المؤسسات الخيرية وفقا للقرار رقم 429/أ/272 تاريخ 26/7/1960
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي