All legislation

قرار Decision No. 535 07/10/1960

يتعلق بمصادرة العينات الجيدة التي لم يستلمها اصحابها خلال المهلة القانونية

Type
قرار · Decision
Number
535
Date
07/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 894-895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 535 تاريخ 07/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر العينات الثانية الجيدة اذا لم يستلمها اصحابها خلال المهلة القْانونية المحددة في المادة رقم 25 من القرار 92 ل.ر. تاريخ 6/7/938 ويجري توزيعها على المؤسسات الخيرية وفقا للقرار رقم 429/أ/272 تاريخ 26/7/1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي