All legislation

مرسوم Decree No. 5197 03/10/1960

تحديد بدل السكن لرؤساء المناطق في مديرية الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
5197
Date
03/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5197 تاريخ 03/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل السكن لكل من رؤساء المناطق في مديرية الهاتف العامة الذي لا تؤمن لهم الادارة منزلا لسكنهم بنسبة 25 % من راتبهم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية رقم 1044 تاريخ 5/7/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1373 ر.م. تاريخ 23/8/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب