All legislation

مرسوم Decree No. 5196 03/10/1960

تحديد بدل السكن لرؤساء مكاتب البريد والبرق في الملحقات

Type
مرسوم · Decree
Number
5196
Date
03/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 886-887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5196 تاريخ 03/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل السكن لكل من رؤساء مكاتب البريد والبرق في الملحقات الذين لا تؤمن لهم الادارة منزلا لسكنهم بنسبة 25% من راتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1352 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1424/ر م تاريخ 6/9/1960 المستشار الامضاء: وديع شلهوب