All legislation

قرار Decision No. 528 04/10/1960

اخضاع تصدير بعض المواد الغذائية لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
04/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 1280-1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 04/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير المواد الغذائية التالية لنظام الاجازة المسبقة: - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي