المادة 1
مادة 1 : تنشأ في قرية القلعة- قضاء بعبدا- بلدية تعرف باسم "بلدية القلعة"
مرسوم Decree No. 5200 05/10/1960
مادة 1 : تنشأ في قرية القلعة- قضاء بعبدا- بلدية تعرف باسم "بلدية القلعة"
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاءء: عبدالله المشنوق