All legislation

مرسوم Decree No. 5200 05/10/1960

انشاء بلدية في قرية القلعة - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
5200
Date
05/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5200 تاريخ 05/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 : تنشأ في قرية القلعة- قضاء بعبدا- بلدية تعرف باسم "بلدية القلعة"

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاءء: عبدالله المشنوق