All legislation

مرسوم Decree No. 5175 01/10/1960

تنفيذ حكم الاعدام بحق وهبة حسن ضاهر بيرم

Type
مرسوم · Decree
Number
5175
Date
01/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 1266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5175 تاريخ 01/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت بتاريخ 11/7/1960 بحق وهبه حسن ضاهر بيرم والمصدق من محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 3/8/1960 يجري التنفيذ رميا بالرصاص

المادة 2

مادة 2: ان وزير الدفاع مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم

الذوق في 1 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان