All legislation

مرسوم Decree No. 2019 01/12/1984

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة قدرها مئتا مليون ليرة لبنانية لمساعدة المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة

Type
مرسوم · Decree
Number
2019
Date
01/12/1984
Official Gazette
Issue 43, 13/12/1984, p. 605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2019 تاريخ 01/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة قدرها/200,000,000/ ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية) وفق الاسس الاتية: - الغاية من السلفة: اقراض المبلغ الى المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 131/77 تاريخ 2/12/1977 والمرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وتعديلاته. - طريقة دفع السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي تحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. - شروط اعطاء وتسديد السلفة والفائدة وغير ذلك من الشروط: وفقا للاسس ذاتها التي اعتمدت حيال سلفات الخزينة السابقة التي خصصت مبالغها لاقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

مادة 3: على رئيس مصلحة الخزينة ملاحقة استيفاء هذه السلفة مع فوائدها في موعد استحقاقها وفاقا للاسس والشروط المحددة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون