All legislation

قرار Decision No. 224 26/11/1984

التصميم المحاسبي لمؤسسات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
26/11/1984
Official Gazette
Issue 43, 13/12/1984, p. 621-680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 26/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتألف التصميم المحاسبي لمؤسسات الضمان من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري. ويقسم هذا المخطط الى تسع فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 9. ويفرع عن كل من هذه الفئات حسابات اخرى تنقسم بدورها الى حسابات اكثر تفصيلا وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين, ثم ثلاثة ارقام, ثم اربعة ارقام, الخ...

وتشتمل فئات الحسابات المشار اليها اعلاه على ما يلي:

الفئة الاولى: حسابات الرساميل الدائمة.

الفئة الثانية: حسابات الاصول الثابتة.

الفئة الثالثة: حسابات المؤونات الفنية.

الفئة الرابعة: حسابات الذمم.

الفئة الخامسة: الحسابات المالية.

الفئة السادسة: حسابات الاعباء.

الفئة السابعة: حسابات الايرادات .

الفئة الثامنة: حسابات التعهدات والحسابات الخاصة.

الفئة التاسعة: الحسابات التحليلية.

المادة 2

يلحق بهذا القرار:

- الاطار المحاسبي (ملحق رقم 1)

- لائحة الحسابات (ملحق رقم 2)

- البيانات المالية (ملحق رقم 3)

المادة 3

تخضع مؤسسات الضمان لاحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/ 1981, كما تخضع للقرار رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982 في كل ما لا يتعارض والاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية اعلاه.

المادة 4

يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1986.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1984 وزير المالية