المادة 1
يتألف التصميم المحاسبي لمؤسسات الضمان من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري. ويقسم هذا المخطط الى تسع فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 9. ويفرع عن كل من هذه الفئات حسابات اخرى تنقسم بدورها الى حسابات اكثر تفصيلا وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين, ثم ثلاثة ارقام, ثم اربعة ارقام, الخ...
وتشتمل فئات الحسابات المشار اليها اعلاه على ما يلي:
الفئة الاولى: حسابات الرساميل الدائمة.
الفئة الثانية: حسابات الاصول الثابتة.
الفئة الثالثة: حسابات المؤونات الفنية.
الفئة الرابعة: حسابات الذمم.
الفئة الخامسة: الحسابات المالية.
الفئة السادسة: حسابات الاعباء.
الفئة السابعة: حسابات الايرادات .
الفئة الثامنة: حسابات التعهدات والحسابات الخاصة.
الفئة التاسعة: الحسابات التحليلية.