All legislation

مرسوم Decree No. 2035 01/12/1984

تسوية اوضاع العاملين في المستشفيات العامة التي تتولى ادارتها مؤسسات عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2035
Date
01/12/1984
Official Gazette
Issue 43, 13/12/1984, p. 619-620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2035 تاريخ 01/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاحكام التي ترعى تسوية اوضاع العاملين في المستشفيات العامة التي تتولى ادارتها مؤسسات عامة.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا المرسوم بالعاملين الموظفون الدائمون التابعون للملاكين ا وب المتعاقدين والاجراء وسائر المستخدمين, الموجودون في خدمة احد المستشفيات المذكورة بتاريخ استلام مجلس الادارة مهامه.

المادة 3

مادة 3: لمجلس الادارة ان يستخدم العاملين في المستشفى او ان يتعاقد معهم طبقا للاحكام المنصوص عليها في الانظمة النافذة في المؤسسة العامة.

المادة 4

مادة 4: تصفى حقوق العاملين في المستشفى عن خدماتهم السابقة لاستخدامهم او للتعاقد معهم وفقا للاحكام والاصول التي كانت ترعاهم قبل استخدامهم او التعاقد معهم. اما العاملون في المستشفى الذين لا يستخدمهم المجلس او لا يتعاقد معهم فيخضعون, ما لم تر وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية نقلهم اصوليا الى مراكز اخرى, للاحكام التالية: ا- الموظفون التابعون للملاك او الملاك ب . تطبق بشأنهم احكام المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 (نظام الموظفين) المتعلقة بالغاء الوظيفة. ب - المتعاقدون: يفسخ العقد الجاري معهم وفقا للاصول المحددة فيه. ج- الاجراء: يعتبر منتهيا العمل الذي استخدموا من اجله.

المادة 5

مادة 5: تتم تسوية الاوضاع على الشكل المبين في المواد السابقة من هذا المرسوم في خلال مهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ توفير الاعتمادات - المالية الضرورية بعد استلام مجلس ادارة المؤسسة العامة مهامه. تثابر وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية على دفع رواتب وتعويضات واجور العاملين ريثما تسوى اوضاعهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون