All legislation

مرسوم Decree No. 2020 01/12/1984

رفع عدد احتياطيين في قوى الامن الداخلي وتمديد مدة دعوتهم الى الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2020
Date
01/12/1984
Official Gazette
Issue 43, 13/12/1984, p. 606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2020 تاريخ 01/12/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 155 منه,

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (تأليف

عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي), ولا سيما المادة

السادسة منه المعدل بالمرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972,

بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 (دعوة رتباء

وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية

لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/3/1977),

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 (تمديد مدة

دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي

بالخدمة الفعلية سنة ثامنة تبتدىء في 1/3/1984,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/

11/1984,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم عدد الاحتياطيين المحدد بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 الى الف بدلا من خمسمئة.

المادة 2

مادة 2: تمدد سنة تاسعة اعتبارا من 1/3/1985 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المعدل بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون