المادة 1
مادة 1: يرفع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم عدد الاحتياطيين المحدد بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 الى الف بدلا من خمسمئة.
مرسوم Decree No. 2020 01/12/1984
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 155 منه,
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (تأليف
عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي), ولا سيما المادة
السادسة منه المعدل بالمرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972,
بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 (دعوة رتباء
وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية
لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/3/1977),
بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 (تمديد مدة
دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي
بالخدمة الفعلية سنة ثامنة تبتدىء في 1/3/1984,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/
11/1984,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم عدد الاحتياطيين المحدد بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984 الى الف بدلا من خمسمئة.
مادة 2: تمدد سنة تاسعة اعتبارا من 1/3/1985 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المعدل بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 18/2/1984.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون