All legislation

قرار Decision No. 1768 03/06/1975

تحديد معدلات لاستخراج الربح الصافي لتجارة العقارات

Type
قرار · Decision
Number
1768
Date
03/06/1975
Official Gazette
Issue 43, 15/12/1977, p. 782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1768 تاريخ 03/06/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة

ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل على

الصورة التالية:

المعدل المهنة

15 تجارة العقارات غير المبنية

12 تجارة العقارات المبنية

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3 حزيران 1975 وزير المالية لوسيان دحداح