المادة 1
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة
ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل على
الصورة التالية:
المعدل المهنة
15 تجارة العقارات غير المبنية
12 تجارة العقارات المبنية
قرار Decision No. 1768 03/06/1975
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة
ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل على
الصورة التالية:
المعدل المهنة
15 تجارة العقارات غير المبنية
12 تجارة العقارات المبنية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 3 حزيران 1975 وزير المالية لوسيان دحداح