المادة 6
مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يتعهد المستورد بكفالة مصرفية بان يبيع المزارعين طن البذار بربح تحدد نسبته وزارة الزراعة وفقا للمستندات المقدمة لها من قبله ومن قبل الشركة. 4- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته. لا تطبق احكام هذه الفقرة السابقة على كميات بذار البطاطا المستوردة للتجارب . 5- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهده, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 6- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 كانون الاول سنة 1977. 7- تصادر الكفالة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله باي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة.