المادة 23
التدرج:
1 ـ يعنى بالتدرج زيادة دورية تلقائية للراتب بمقدار درجة واحدة كل سنتين ضمن ذات الفئة والمجموعة وفقا لما هو محدد في الجدول رقم ـ 2 ـ المرفق بهذا المرسوم. يتم التدرج كل أربعة وعشرين شهرا تمر على تعيين المستخدم وعمله في نطاق المجلس (وتدخل في حساب المدة الإجازات الإدارية والقانونية كافة, باستثناء الإجازة غير المدفوعة).
2 ـ يوقف التدرج فقط في حال وجود قرار من مكتب المجلس أو من الهيئة العليا للتأديب يفرض عقوبة تأخير التدرج.
3 ـ يستمر التدرج حتى ولو جاوز المستخدم درجة القمة في فئة أو مجموعة.