The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 26

المادة 26

الإجازات الإدارية:

1) يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل.

2) تمنح الإجازة الإدارية بقرار خطي من رئيس المجلس بناء على طلب خطي من المستخدم وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من الدائرة المختصة في إدارة الشؤون الإدارية.

3) يمكن تجزئة الإجازة الإدارية بناء على اقتراح الرئيس المباشر وبعد موافية رئيس المجلس.

4) يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها سنتان. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 26 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/192823/article/26/