المادة 36
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:
1) إذا أخل المستخدم بالواجبات المنصوص عنها في القوانين النافذة, نفرض عليه, بقرار من رئيس المجلس, عقوبات: التأنيب, أو تأخير التدرج لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر, وبقرار من الهيئة العليا للتأديب, عقوبات: تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الأكثر, أو انزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الفئة نفسهاأو التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر, أو انزال الفئة أو انزال المجموعة أو الصرف من الخدمة أو العزل.
2) يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من مكتب المجلس.